كيف بتشتغل حاسبة المواريث؟
قبل ما تتوزع التركة، بيتخصم منها بالترتيب: تكاليف تجهيز الميت ودفنه بالمعروف، بعدين ديونه، بعدين وصيته لغير وارث بحد أقصى ثلث الباقي (والوصية لوارث أو الزيادة عن الثلث ما بتنفذ إلا بموافقة الورثة). اللي بيبقى هو صافي التركة.
بعدها بتعطي الحاسبة أصحاب الفروض أنصبتهم المحددة بالقرآن والسنة، والباقي للعصبة (أقرب قريب ذكر من جهة الأب، ومعه أخواته «للذكر مثل حظ الأنثيين»)، مع تطبيق الحجب: مثلاً الابن بيحجب الإخوة وأولاد الابن، والأب بيحجب الإخوة والجد، والأم بتحجب الجدات.
الفروض المقدّرة
- النصف: للزوج إذا ما في فرع وارث، وللبنت الوحيدة، ولبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب إذا انفردت بشروطها.
- الربع: للزوج مع الفرع الوارث، وللزوجة أو الزوجات بدونه.
- الثمن: للزوجة أو الزوجات مع الفرع الوارث.
- الثلثان: للبنتين فأكثر، وكذلك بنات الابن والأخوات الشقيقات أو لأب إذا تعددن بشروطهن.
- الثلث: للأم إذا ما في فرع وارث ولا اثنين من الإخوة، وللإخوة لأم إذا كانوا اثنين فأكثر.
- السدس: للأب والجد مع الفرع الوارث، وللأم مع الفرع الوارث أو الإخوة، وللجدة، وللأخ لأم الواحد، ولبنت الابن مع البنت، وللأخت لأب مع الأخت الشقيقة.
العصبة باختصار
العصبة ثلاثة أنواع: عصبة بالنفس وهم الذكور من جهة الأب بالترتيب (الابن ثم ابن الابن، ثم الأب ثم الجد، ثم الأخ الشقيق ثم لأب، ثم أبناؤهم، ثم الأعمام ثم أبناؤهم)، والأقرب بيحجب الأبعد. وعصبة بالغير: البنت مع الابن، وبنت الابن مع ابن الابن، والأخت مع أخيها، فبتاخد معه الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. وعصبة مع الغير: الأخت الشقيقة أو لأب مع البنات أو بنات الابن، فبتاخد ما يبقى بعدهن. والأب والجد بيجمعوا بين الفرض والتعصيب لما يكون الفرع الوارث إناثاً بس.
العَوْل والرَّد والمسائل المشهورة
العول: إذا زادت الفروض عن التركة بتزيد السهام وبينقص نصيب الكل بنفس النسبة، متل زوج وأختين شقيقتين (أصلها 6 وبتعول لـ 7). والرد: إذا بقي شي وما في عصبة، بيرجع الباقي لأصحاب الفروض حسب أنصبتهم ما عدا الزوجين، متل بنت وأم (3/4 و1/4). والحاسبة بتطبّق كمان العُمَريّتين (للأم ثلث الباقي مع أحد الزوجين والأب)، والمسألة المشتركة على قول المالكية والشافعية مع التنبيه للخلاف.
ثلاثة أمثلة محسوبة بنفس منطق الحاسبة
الأمثلة التالية هي نفس «الأمثلة» الجاهزة فوق الحاسبة، محلولة خطوة خطوة بنفس طريقة الأداة: نحدّد أصحاب الفروض، ثم العصبة، ثم أصل المسألة (أصغر عدد يقبل القسمة على مقامات الفروض)، ثم نصحّحها حتى يأخذ كل وارث عدداً صحيحاً من السهام، وأخيراً قيمة السهم = صافي التركة ÷ عدد السهام.
| المسألة | الوارث | النصيب | السهام | المبلغ |
|---|---|---|---|---|
| 1) رجل ترك زوجة وابناً وبنتاً، صافي التركة 120,000 أصل المسألة 8، وصحّت من 24 | الزوجة | الثمن لوجود الفرع الوارث | 3 من 24 | 15,000 |
| الابن | عصبة بالنفس: ثلثا الباقي | 14 من 24 | 70,000 | |
| البنت | عصبة بالغير: ثلث الباقي | 7 من 24 | 35,000 | |
| 2) امرأة تركت زوجاً وأباً وأماً، صافي التركة 120,000 العُمَريّة الأولى، أصل المسألة 6 | الزوج | النصف لعدم وجود فرع وارث | 3 من 6 | 60,000 |
| الأم | ثلث الباقي بعد الزوج = السدس | 1 من 6 | 20,000 | |
| الأب | الباقي تعصيباً (ضعف الأم) | 2 من 6 | 40,000 | |
| 3) رجل ترك زوجة وبنتين وأباً وأماً، التركة 150,000 وعليها ديون 15,000 المنبرية: أصل المسألة 24 وعالت إلى 27؛ الصافي 135,000 | الزوجة | الثمن، صار تسعاً بالعول | 3 من 27 | 15,000 |
| البنتان | الثلثان بالتساوي | 16 من 27 (8 لكل واحدة) | 80,000 (40,000 لكل واحدة) | |
| الأب | السدس فرضاً، ولم يبقَ له تعصيب | 4 من 27 | 20,000 | |
| الأم | السدس لوجود الفرع الوارث | 4 من 27 | 20,000 |
شرح المثال الأول: الزوجة صاحبة فرض (الثمن = 1/8)، والابن والبنت عصبة بياخدوا الباقي 7/8 على ثلاثة رؤوس (الابن برأسين). 7 ما بتنقسم على 3، فنضرب الأصل 8 بـ3 وتصحّ المسألة من 24: الزوجة 3، الابن 14، البنت 7. قيمة السهم 120,000 ÷ 24 = 5,000. المثال الثاني هو المسألة العُمَريّة: لو أخدت الأم ثلث كل التركة (40,000) لصارت أكتر من الأب، فقضى عمر رضي الله عنه بثلث الباقي بعد الزوج: (120,000 − 60,000) ÷ 3 = 20,000، والأب ياخد الباقي 40,000. المثال الثالث هو المنبرية المشهورة: مجموع الفروض 3 + 16 + 4 + 4 = 27 سهم من أصل 24، فتعول المسألة إلى 27 وينقص نصيب الكل بنفس النسبة؛ ولهيك قال عمر على المنبر «صار ثمنها تسعاً». قيمة السهم 135,000 ÷ 27 = 5,000. دخّل نفس الورثة فوق واضغط «احسب» وبتطلعلك نفس الأرقام مع خطوات الحل.
تنبيه مهم: الحاسبة لا تغني عن المحكمة
الحاسبة مبنية على قول جمهور أهل السنة كما يُدرَّس في علم الفرائض، وبعض المسائل فيها خلاف بين المذاهب وقوانين الأحوال الشخصية بالدول. وما بتغطي: ذوي الأرحام، والجد مع الإخوة، والحمل، والمفقود، والخنثى، وموانع الإرث متل القتل واختلاف الدين، ولا الوصية الواجبة المعمول بها بقوانين مصر وسوريا وغيرها لأولاد الولد المتوفى قبل أبيه. النتيجة للتعليم والتقدير فقط.
أي تقسيم فعلي لازم يمرّ بالجهة الرسمية: بالسعودية بيصدر صك حصر الورثة من المحكمة عبر منصة ناجز التابعة لوزارة العدل، وبعده طلب قسمة التركة أو التقسيم بالتراضي بين الورثة الراشدين؛ وبمصر إعلام الوراثة من محكمة الأسرة؛ وبالإمارات إعلام الوراثة وحصر التركة من المحاكم المختصة. وإذا في عقار أو شركة أو حقوق بدول أخرى، أو في وارث قاصر أو غائب، فاستشر محامياً أو عالماً موثوقاً قبل أي تصرّف، لأن الحاسبة ما بتعرف ظروف أسرتك ولا أوراق التركة.
أسئلة شائعة
- ما الذي يُخصم من التركة قبل توزيعها على الورثة؟
- بالترتيب: تكاليف تجهيز الميت ودفنه بالمعروف، بعدين ديونه، بعدين وصيته لغير وارث بحد أقصى ثلث الباقي. واللي بيبقى بيتوزع على الورثة حسب أنصبتهم. الحاسبة بتخصم الديون والوصية إذا دخّلتهم.
- كم ترث الزوجة من زوجها؟
- الثمن إذا كان للزوج أولاد أو أولاد ابن، والربع إذا ما كان إلو. وإذا كانوا أكتر من زوجة بيتقاسموا الثمن أو الربع بالتساوي. مثلاً زوجة مع ابن وبنت من تركة 120,000 بتاخد 15,000.
- كم ترث البنت مع الابن؟
- البنت مع الابن عصبة بالغير: بياخدوا الباقي بعد أصحاب الفروض، للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني الابن بياخد ضعف البنت. أما البنت لحالها فإلها النصف فرضاً، والبنتان فأكثر الثلثان بالتساوي.
- هل يرث الإخوة مع وجود الأب أو الابن؟
- لا، الأب والابن وابن الابن بيحجبوا الإخوة والأخوات الأشقاء ولأب، والإخوة لأم بيحجبهم كمان أي فرع وارث حتى البنت، والجد. بس اثنين أو أكتر من الإخوة بينقّصوا نصيب الأم من الثلث للسدس حتى لو كانوا محجوبين.
- ما هو العول في الميراث؟
- العول إنو يزيد مجموع الفروض عن أصل المسألة، فبتزيد السهام وبينقص نصيب كل وارث بنفس النسبة. مثلاً بالمسألة المنبرية (زوجة وبنتين وأب وأم) أصل المسألة 24 وبتعول لـ 27، فبيصير ثمن الزوجة تسعاً.
- هل نتيجة الحاسبة تصلح لتقسيم التركة رسمياً؟
- لا. الحاسبة للتعليم والتقدير على قول الجمهور، والتقسيم الرسمي بيحتاج صك حصر ورثة أو إعلام وراثة من المحكمة، لأن في ورثة وموانع ووصايا وخلافات مذهبية وقوانين محلية ما بتعرفها الأداة. استعملها لتفهم القسمة قبل ما تراجع المحكمة أو عالِماً موثوقاً.
المصادر: آيات المواريث — سورة النساء 11 و12 و176 · الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء (السعودية) · دار الإفتاء المصرية · وزارة العدل السعودية — حصر الورثة وقسمة التركات — آخر مراجعة للأنظمة والنسب: 2026-10